الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 44
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة. 2- لرئيس مجلِس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية و تمثيلِها لدى الآخرين و أمام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام