الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الجمعيات التعاونية

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 44
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام