المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 44
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 2- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة. 3- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 4- اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين. 6- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه. 7- البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 8- تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية. 9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.