المادة التاسعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 39 من 44
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، وعلى الوزير الفصل في الطعن خِلال ثلاثين يومًاً من تاريخ تقديمه.