المادة الرابعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الجمعيات التعاونية • الباب التاسع: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 44 من 44
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.