المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 36
تنظم الدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يحقق التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والأنشطة ما يلي: 1- توعيته بأصول الدين، وذلك من خلال إقامة الحلقات القرآنية والدروس والمحاضرات وغيرها من الأنشطة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 2- تهيئته وتأهليه للاندماج الاجتماعي من خلال إقامة الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية، ومعالجة السلوكيات الخاطئة، واكتشاف الميول والاتجاهات، تمهيداً لإعداد الخطة العلاجية اللازمة في ضوء ذلك من قبل الأخصائي الاجتماعي. 3- إعادة تأهيل من تعرض للإيذاء أو الإهمال. 4- تمكينه من مواصلة تعليمه، ولا يجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو المعاهد داخل الدار ما يشير إلى أنه كان مودعاً بها. 5- إكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية والرياضية، والمحاضرات التوعوية. 6- إقامة برامج لممارسة هواياته وتنمية مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتدريبه على أعمال أو مهن أو حرف مناسبة لإعداده وتأهيله. 7- إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر حميد في أوقات محددة.