الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 18 من 36
تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية: 1- إذا انتهت المدة المحددة لإيقافه. 2- إذا نفذ حكم الإيداع الصادر بحقه. 3- إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان تنفيذ المدة المتبقية من محكوميته.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام