المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 36
على الدار التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لافتتاح مدارس أو مراكز تعليم داخل الدار، وتتولى إدارات التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والإشراف عليها.