الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 36 من 36
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام