المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 36 من 36
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.