المادة السابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لدور الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 36
إذا تبين لمدير الدار أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة -بعد الأخذ بتوصية الأخصائي الاجتماعي- فله أن يطلب من المحكمة تأجيل النظر في القضية.