المادة الرابعة : رئاسة المجلس وعضويته:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى • أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 10
يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ويكون صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبًا للرئيس، ويضم المجلس في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء، ووزراء المالية والاقتصاد الوطني، والتخطيط، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.