الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 3 من 14
تُعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعًا في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءًا من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنية، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام