الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية • قرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 14
1- يكون للمدينة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: أ- ممثل من وزارة التعليم. ب- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ج- ممثل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية. د- ممثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. هـ- الرئيس التنفيذي. و- خمسة يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص. 2- يُعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و(و)ز) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 3- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام