المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام العلم للمملكة العربية السعودية • القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 12 من 22
يُرفع العَلَم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتِها من شروق الشمس إلى غروبِها وذلك في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.