الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 17
الاتِّحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط لهُ علاقة بالرياضة يُعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام