الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 10 من 17
تهدِف اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة في الدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية، وذلك ضِمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظِمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام