المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 13 من 17
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجلِس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مرة كُل أربع سنوات.