الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة العشرون :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار • قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 26
لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي: 1- اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية. 2- موقع العقار محل النزع، وإحداثياته. 3- محضر لجنة الحصر. 4- المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع. 5- محضر لجنة التقدير. ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة :المادة الحادية والعشرون :
عرض كل مواد النظام