الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الثانية والعشرون :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار • قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 22 من 26
عند رغبة الجهة صاحبة المشروع الاستغناء عن العقار الذي سبق أن نزعت ملكيته أو جزء منه، ولم يكن من الممكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، فعليها مراعاة ما يأتي: 1- أن يصدر قرار بالاستغناء من صاحب الصلاحية في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومصلحة أملاك الدولة - كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن. 2- أن يبلغ قرار الاستغناء خطيًّا بموجب نسختين، إحداهما تسلم لمن نزعت ملكية العقار منه أو لورثته في محل إقامته أو عمله، والأخرى للجهة صاحبة المشروع. 3- يجب أن يشتمل تبليغ قرار الاستغناء على ما يأتي: أ - اسم الجهة صاحبة المشروع. ب - موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر. ج - الاسم الكامل لصاحب العقار المنزوعة ملكيته أو ورثته. د - اسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ، والجهة التي يعمل فيها، وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. 4- في حالة عدم التوصل إلى معرفة عنوان مالك العقار المراد الاستغناء عنه أو ورثته، فيتم إبلاغه بقرار الاستغناء عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية بالإضافة إلى النشر في أيٍّ من الوسائل الإلكترونية. 5- على من سبق أن نزعت ملكية عقاره - في حالة رغبته في استرداد العقار - أن يتقدم هو أو أحد ورثته خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ المنوه عنه آنفاً بطلب خطي إلى الجهة صاحبة المشروع يتضمن رغبته في استرداد العقار مقابل إعادة التعويض المدفوع له سابقاً. 6- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (5) أعلاه ولم يتقدم من سبق أن نزعت ملكية عقاره أو أحد ورثته إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب استرداد العقار وإعادة التعويض المدفوع؛ جاز للجهة صاحبة المشروع التصرف في العقار بالكيفية التي تراها محققة للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للأنظمة المتبعة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون :
عرض كل مواد النظام