أولاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 13
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.