الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

حادي عشر:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 13
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
عرض على BOE
عاشراً:ثاني عشر:
عرض كل مواد النظام