الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • الفصل الثالث التدابير الوقائية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 51
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، بموجب الفقرة (1 / أ) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام