الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • الفصل السابع العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 27 من 51
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: 1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة. 2- استخدام العنف أو الأسلحة. 3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ. 4- الاتجار بالبشر. 5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. 7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:
عرض كل مواد النظام