الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • الفصل التاسع التعاون الدولي
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 40 من 51
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون:المادة الحادية والأربعون:
عرض كل مواد النظام