الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • الفصل العاشر أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 44 من 51
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز ستين يومًاً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة. 2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون:المادة الخامسة والأربعون:
عرض كل مواد النظام