الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الخامسة بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 108 من 249
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة ( )1من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالت الآتية: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والستعداد للبيع بأثمان مخفضة والستعداد للمواسم، بشرط ألا. 1- يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثالثين يوما في السنة. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصالح ما نشأ عنه، أو تالفي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. . 2- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. . 3- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. . 4- وال يجوز في جميع الحالت المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
عرض على BOE
المادة الرابعة بعد المائة :المادة السادسة بعد المائة :
عرض كل مواد النظام