المادة الحادية عشرة بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 114 من 249
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
49- المادة الثالثة عشرة بعد المائة: مع مراعاة اجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثالثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثالثة) أيام في حالة والدة مولود له خالل سبعة أيام من تاريخ الوالدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالت.