المادة السادسة عشرة بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 119 من 249
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثالثين يوما الأولى، وبثالثة أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثالثين يوما التي تلي ذلك خالل السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.