الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السادسة والعشرون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 129 من 249
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام