المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 131 من 249
تضع الوزارة ضوابط لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" إستنادا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد أوكلتيهما.