الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الحادية والثالثون بعد المائة مكرر

أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 134 من 249
يحدد الوزير -بقرار منه -المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل ألخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائما أو مؤقتا -تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في التفاقيات الدولية. ال ف ص ل ال ثالث إصابات العمل
عرض على BOE
المادة الثلاثون بعد المائة :المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام