الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 140 من 249
ال لمدة ستين يوما ثم يستحقللمصاب -في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل -الحق في معونة مالية تعادل أجره كام مقاب ال ماليا يعادل ( )%75من أجره طوال المدة التي يستغرقها عالجه. فإذا بلغت مدة العالج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية ال تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزا كليا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. وال يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خالل تلك السنة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام