المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 142 من 249
ال يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثالثين بعد المائة والسابعة والثالثين بعد المائة والثامنة والثالثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: أن العامل تعمد إصابة نفسه. .
1- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. .
2- أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعالجه من قبل صاحب العمل دون سبب.
3- مشروع.