الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الأربعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 144 من 249
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبالغ عن إصابات العمل. الخدمات الصحية والجتماعية
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام