الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والأربعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 146 من 249
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين الحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية -المنصوص عليها في نظام التأمينات الجتماعية -فحصا شام ال مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجالته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام