المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 151 من 249
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميا إذا كانت هذه الأماكن ال تصل إليها وسائل المواصالت المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل. تشغيل النساء