المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب التاسع: تشغيل النساء
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 160 من 249
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا ألحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي -في هذه الحالة -أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.