المادة الثامنة والستون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 172 من 249
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.