الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والسبعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 176 من 249
يشترط فيمن يعمل بحارا: أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. . 1- أن يكون حاص ال على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. . 2- أن يكون الئقا طبيا. . 3
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام