المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 176 من 249
يشترط فيمن يعمل بحارا: أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. .
1- أن يكون حاص ال على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. .
2- أن يكون الئقا طبيا. . 3