المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 193 من 249
ال خاصا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها. على صاحب العمل أن يعد سج