الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 199 من 249
يختص مفتشو العمل بما يأتي: مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. . 1- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام. . 2- إبالغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. . 3- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. . 4- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة. . 5- اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات. . 6
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام