المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 199 من 249
يختص مفتشو العمل بما يأتي: مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. .
1- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام. .
2- إبالغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. .
3- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. .
4- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة. .
5- اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات. . 6