المادة الثامنة بعد المائتين :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 212 من 249
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها. هيئات تسوية الخالفات العمالية