الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 222 من 249
(ملغاة) ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه. ألغيت بالمرسوم الملكي رقم (م)1/وتاريخ 1435/1/22ه.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
عرض كل مواد النظام