المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 249
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. .
1- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. .
2- عمال المؤسسات الخيرية. .
3- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. .
4- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. . 5