الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 53 من 249
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثالثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجا موحدا لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة. 1- أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم إلثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدالت، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ اللتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية. يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة ( )1من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودا أخرى، بما ال. 2- يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون :المادة الثالثة والخمسون :
عرض كل مواد النظام