المادة الرابعة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 55 من 249
ال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد -كتابة -إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء عالقة العامل بصاحب العمل مدة ال تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيا من الطرفين ال يستحق تعويضا، كما ال يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.