المادة السادسة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 57 من 249
في جميع الحالت التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدادا للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.