الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثامنة والخمسون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 59 من 249
ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة -من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. . 1- لصاحب العمل -في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة -تكليف العامل بعمل في. 2- مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك المدة.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون :المادة التاسعة والخمسون :
عرض كل مواد النظام