المادة الثامنة والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 59 من 249
ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة -من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. .
1- لصاحب العمل -في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما في السنة -تكليف العامل بعمل في.
2- مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك المدة.