المادة السابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 249
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ -أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي ال تضم سواهم. ب -العبو الأندية والتحادات الرياضية ومدربوها. ج -العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د -عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ه -العاملون غير السعوديين القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزيد على شهرين. 2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة -لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة ( )1من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة ( )1من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 3- يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة ( )1من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.