المادة الثانية والثمانون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الخامس: علاقات العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 85 من 249
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل ,جاز لصاحب العمل -حماية لمصالحه المشروعة -أن يشترط.
1- على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العالقة بين الطرفين. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالطالع على أسرار عمله ,جاز لصاحب العمل -حماية لمصالحه المشروعة -أن يشترط على.
2- العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خالل سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في.
3- هذه المادة. مكافأة نهاية الخدمة